مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٢

-

132

-

قال: معى

انه اذا ثبت له العذر بالمنع عن الوطء، وبان ذلك فهو

أحد ما يعذر به، اذا لم يبلغ الى الافاءة، وليس هو عندى أن يجزيه

الاشهاد اذا لم يمكنه الوطء واللمس

قلت له: فأن عجز عن الوطء واللمس، هل عليه أن ينظر؟

قال: لا أعلم أني وجدت ذلك فى قولهم وانما قيل يلمس، والله أعلم

بذلك، ولم أره يوجب ذلك، ولا يصر

مسألة: قلت له: فان كانت هي المسافرة، وقد خرجت بغير

رأيه، هل عليه الخروج اليها حتى يفيء بالوطء؟

قال: معى

انه اذا خرجت مراغمة له بذلك، فليس عليه أن يخرج اليها،

ولعل ذلك يوجد عن محمد بن محبوب، ولعل بعضا يذهب الى أن عليه

الخروج حتى يفيء فيما يشبه عندى، والله أعلم.

مسألة: والذى يؤلى من امرأته قبل الجواز؟

فان كان لابد أن يطأها، ولا تمنعه نفسها، أو كان على مقدرة من حقها فلم يدفعه اليها، ولم يطأها حتى تمضى أربعة أشهر، فتخاف أن تبين بالايلاء، وأما ان كانت لا تقر به الى نفسها حتى يصير اليها حقها فذلك

لها، واذا لم يقدر على حقها، ولم يدفعه اليها فلا يدخل عليه ايلاء