مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٣

G

133

-

مسألة: وكذلك قيل: تشهد اذا نشزت منه امرأته أنه لم يمنعه من وطئها الا هربها، وكذلك ان قدر عليها، فكلما أراد أن يطأها قاتلته،

فان خاف الفوت، فانه يشهد أنه لم يمنعه من وطئها الا ذلك

وكذلك اذا قال: انه قد وطئها، وأنكرت هى ذلك، فالقول قوله مع يمينه: لقد وطئها بعد أن آلى منها قبل أن تمضى أربعة أشهر، فان شهد شاهد، أو أحد لم يجزه، وان أشهد شاهدين غير عدلين؟

فقيل: ان صدقتهما أدركها، وان حاكمته لم يدركها الا بشاهدى عدل.

مسألة: وعن أبي عبد الله رحمه الله:

قلت: فهل تصدقه على اشهاده؟

قال: ليس لها أن تصدقه حتى يعلمها الشاهدان، ولا تمكنه من وطئها،

فان أمكنته وأحضرها الشاهدان شهدا و وقتا يدركها فيه، والا فانها

تحرم

عليه ويفرق بينهما

?

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله:

وعن رجل آلى من امرأته، ثم غاب عنها، فخلت أربعة أشهر، ثم تزوجت برجل ثم جاء زوجها يقول: انه قد فاء اليها في الأربعة الأشهر،

وهى تقول: لم يفئ الى:

فان الأول أولى بها، وعليه اليمين، والقول قوله.