مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٤

134

——

مسألة: في الصبية:

وسئل عن رجل آلى من امرأته، وهى صبية لا يجامع مثلها؟

فقال

من قال: ان هو أشهد فى الأربعة الأشهر أنه قد فاء اليها،

وهي امرأته، وعليه الكفارة، وان لم يشهد حتى تمضى الأربعة الأشهر بانت منه بالايلاء

وقال آخرون: اذا حلف لا يقربها عشر سنين، وهي صغيرة يومئذ لا يجامع مثلها، تركها الى أن صارت يجامع مثلها، فان لم يفيء اليها حتى مضت الأربعة الأشهر، وقع الايلاء، وبانت منه.

وقال من قال: انه انما يكون وقت الايلاء والظهار اذا بلغت ورضيته

زوجا، فان وطئها قبل البلوغ فسدت عليه

* مسألة: وقيل: اذا أراد الرجل أن يفئ الى زوجته، وبر بيمينه فوجدها حائضاً؟

فانه يؤمر أن يجردها ويمس، ويقول: لم يمنعن منها الا ما

فيه من الحيض

هي

مسألة: قال الله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم

يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله