الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٥—
- 13
-
بهما
تعلمون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) الآية.
فاذا قال الرجل لزوجته: أنت على كظهر أمى، فعليه أن يكفر، فان لم يكفر حتى تمضى أربعة أشهر فقد بانت منه بالظهار، وهي تطليقه بائنة، فان تزوجها تزويجاً جديداً برضاها، كانت معه والكفارة عليه بحالها،
و لا نعلم في ذلك اختلافاً، وانما الاختلاف في الوطء قبل الكفارة.
فقال من قال: عليه الكفارة ولا يطأ حتى يكفر، وان لم يطأ ولم يكفر حتى تمضى أربعة أشهر بانت بظهار آخر، ثم هي كذلك حتى تبين بثلاث تطليقات وتنقضى أحكام هذا النكاح، ثم تزوجها تزويجاً جديداً بعد تزويج غيره لم يكن فى ذلك وقت والكفارة بحالها
وقال من قال: لا وقت عليه اذا بانت بالأجل الأول في المسألة الأولى، ولكن لا يطأ، ولا وقت عليه، فان وطئ قبل أن يكفر فسدت عليه
وقال من قال: لا يطأ حتى يكفر، فان وطئ لم تفسد عليه، وعليه
الكفارة بحالها
وقال من قال: عليه الكفارة، وقد انقضى أجل الظهار، ولا يكون عليه أجل ثان، والكفارة دين عليه وله وطؤها.