مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٦

136

مسألة: من جامع الشيخ أبي محمد:

كان السبب لزوم حكم الظهار شكاية حوله امرأة أوس بن الصامت

الى النبى صلى الله عليه وسلم من زوجها حين ظاهر منها، فأنزل الله تعالى حكم ذلك في أول سورة المجادلة.

مسألة: وانما خص الظهار دون غيره فى اليمين التي أريد بها

التحريم، لأن الظهور موضع الركوب، والمرأة مركوبة اذا غشيت، فكأنه قال: ركوبك على ركوب أمى فى التحريم، يعنى وقت الجماع، وهذا من

لطيف الاستعارة والكناية، والله أعلم.

مسألة: وعن رجل قال لزوجته: أنت على كأمى ما يلزمه؟

فهذا يلزمه الظهار، فانما قال نويت في الحق والقدر، لم يقبل ذلك

منه اذا حاكمته المرأة، وان صدقته على ذلك وسعها المقام معه، والله أعلم.

مسألة: ومن الأثر قال: أيما رجل ظاهر من امرأته

امرأته وهي

مملوكة

فعليه في ذلك مثل ما على الحرة، أو ظاهر منها، فليس له أن يطأها حتى

يكفر كفارة الظهار

وان هو ظاهر منها، فليس له أن يطأها حتى يكفر كفارة الظهار، وان هو ظاهر منها، ثم أدركها عتاق قبل أن يكفر، فاختارت نفسها، فبانت