مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٧

-

137

-

منه، ثم خطبها فتزوجها، فليس له أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار،

لأنه عاد اليها؟

قال: فعليه الظهار كما قال الله تعالى

مسألة: ومن قال لامرأة، ان تزوجها فهى عليه كظهر أمه،

ثم بدا له أن يتزوجها؟

ظهاراً.

قال أبو نوح: لا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار، وقال غيره: لا أرى

* مسألة: ومن ظاهر من امرأته فمكث أربعة أشهر، ثم مات

أحدهما؟

فلا ميراث بينهما، وقد بانت منه، وان لم يكفر عن يمينه في الأربعة الأشهر من يوم ظاهر منها

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: الجهضمي:

في الذى حلف وقال لامرأته أنت على كأمى، ولم يقل كظهر أمى،

ان كان فيه رخصة عن يمين الظهار أيلزمه يمين مرسل، وان كان يلزمه يمين مرسلة، أيترك جماع زوجته الى أن يكفر كفارة الظهار أم لا؟