الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٨-
138
قال: فالذى عندى أن هذا مما فيه الاختلاف في وجوب الظهار، وقول: انه ظهار، وقول: لا ظهار عليه اذا لم يذكر الظهر، وعليه كفارة يمين مرسلة
ولا أحفظ في ترك الجماع عليه شيئا على قول من يقول بالكفارة ويعذره عن وجوب الظهار، وتعجيل الكفارة أولى عندى قبل الجماع اذا لم تكن له
نية أن مراده الظهار بقوله هذا، والله أعلم
* مسالة: ومن كتاب بيان الشرع:
وأما الذى قال لزوجته: هى عليه كظهر حمارته أو بقرته أو جمله، ونوى بذلك نفعهن، أو قال: هى عليه كظهر أمه أو أخته؟
فهذا يلزمه الظهار ولا يلتفت الى قوله، لأن هذا هو الظهار، وليس قوله كقوله لى، والمنفعة تكون له والمضرة تكون عليه
•
ومن أوجب على نفسه شيئا ثم أحاله عن نفسه ولم يقبل منه في
الحكم.
وأما قوله: كظهر حماره أو دابته، فمعى أن في بعض القول أن عليه الظهار، وبعض يقول كفارة يمين أيكون بمنزلة الايلاء، كأنه قال: هي عليه حرام، لأنه انما كان التطهر كالظهار فى الأم فيه من هو مثلها في