الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٩-
139
النساء ذوات المحارم، ولم يك فى الدواب، ولا ينفعه احالة قوله الى ذلك
في الحكم عندي.
مسألة: وأما الذى قال لامرأته أنت على كظهري، فلا شيء
عليه حتى يريد بذلك الطلاق
* مسالة: ومن قال لامرأته: يا أخته، ويا أمه، فليس ذلك
ظهارا، وانما هو جفاء، وان قال: يا أختى ويا بنتى، فلا فساد عليه،
ولكن لا يتعود ذلك
مسألة: وعن رجل قالت له امرأته: أنت نتزوج فلانة؟ قال:
فلانة على كأمى لا تجزني *
قال أبو المؤثر: قد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم من رأى عليه كفارة الظهار، ولا وقت عليه، ومنهم من رأى عليه كفارة يمين اطعام عشرة مساكين، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ومنهم من لم ير عليه شيئا، وقال: كان جابر بن زيد لا يرى عليه شيئا، وهو أحب القول الى
* مسألة: ومن قال لامرأته: هى عليه كظهر أمه يوماً أو شهراً، ثم وطئها حرمت عليه اذا وطئ قبل أن يكفر كفارة الظهار
مسألة: والظهار من الزوجة الأمة كالظهار من الحرة، ففى
الأجل الاختلاف، قال بعض: شهران •