مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٠

140

مسالة: ومن قال لامرأته: أنت على كظهر أمي؟

فهو ظهار بلا خلاف، فان قال: كأمى فيه اختلاف:

قال بعض: يكون ظهاراً، وقال بعض لا يكون ظهاراً، فان قال: كمثل أمى فلا يكون ظهاراً حتى ينوى الظهار، ولا ظهار على الزوج في قوله: أنا عليك كأمك، أو كأختك، أو كأخيك، أو كوالدك، الا أن يقول: أنت على كأمي فعليه كفارة الظهار

ومن قال لامرأته: أنت على كظهرى فلا شيء عليه الا أن يتوى بذلك

القول بها حرام كنفسه، فهو ظهار

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: الصبحي: وسألته عن رجل قال لامرأته يا أماه؟

قال: هذا ليس بشيء، والله أعلم.

وعن

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

المظاهر تبين منه ثم يتزوجها بنكاح جديد، ثم لم يكفر حتى

أربعة أشهر، أتبين بظهار آخر؟

فأما

موسى

فقال: يلزمه ظهار آخر، وأما أبو عثمان فكان يقول:

ليس عليه وقت ولا يمسها حتى يكفر.

•