الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٠140
مسالة: ومن قال لامرأته: أنت على كظهر أمي؟
فهو ظهار بلا خلاف، فان قال: كأمى فيه اختلاف:
قال بعض: يكون ظهاراً، وقال بعض لا يكون ظهاراً، فان قال: كمثل أمى فلا يكون ظهاراً حتى ينوى الظهار، ولا ظهار على الزوج في قوله: أنا عليك كأمك، أو كأختك، أو كأخيك، أو كوالدك، الا أن يقول: أنت على كأمي فعليه كفارة الظهار
ومن قال لامرأته: أنت على كظهرى فلا شيء عليه الا أن يتوى بذلك
القول بها حرام كنفسه، فهو ظهار
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: الصبحي: وسألته عن رجل قال لامرأته يا أماه؟
قال: هذا ليس بشيء، والله أعلم.
وعن
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
المظاهر تبين منه ثم يتزوجها بنكاح جديد، ثم لم يكفر حتى
أربعة أشهر، أتبين بظهار آخر؟
فأما
موسى
فقال: يلزمه ظهار آخر، وأما أبو عثمان فكان يقول:
ليس عليه وقت ولا يمسها حتى يكفر.
•
٢٬٦٤٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.