الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤١141
-
* مسألة: ومن ظاهر من امرأته ثم ادعت أنه وطئها قبل أن يكفر،
وأنكر هو؟
فالقول قوله مع يمينه.
*
مسألة: ومن ظاهر ثم غاب فبانت امرأته بالايلاء، فلها أن
تتزوج، فان قدم من غيبته وقال انى كفرت؟
فالقول قوله.
مسألة: وسألت أبا سعيد عن رجل أطعم عن كفارة الظهار كل
مسكين أكلة، ثم وطئ، أتفسد عليه امرأته أم لا تفسد؟
قال: أحسب أنه قيل على ما يخرج في مذاهب أصحابنا أنه أن كان ذلك على الجهالة لظن أن ذلك جائز له اذ قد أطعم ستين مسكينا، ووطئ على ذلك أنه يعذر بالجهالة، ولا تفسد عليه اذا أدركهم بأعيانهم فأطعمهم ثانية.
قلت: فان لم يدركهم بأعيانهم، وأطعم غيرهم كل واحد أكلة، هل يجزيه ذلك؟
قال: لا يبين لى ذلك في قول أصحابنا.
قلت له: ويفسد عليه على هذا، أم يكون الطعم متعلقا عليه الى
أن يجدهم بأعيانهم؟
٢٬٦٤٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.