الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٢-
142
قال: معى
انه ان أدركهم قبل أربعة أشهر، فأرجو أنه لا يقع عليه
بحكم البينونة، وان مضت أربعة أشهر، وقد وطئ ولم يطعمهم، فأخاف أن يفسد عليه، لأنه قد مضى وقت الطعم ان لو لم يطأ، وتبين منه، فاذا بانت منه، ففى الحكم أنها قد خرجت من حال الدرك عندى •
قلت له: فاذا فسدت عليه، أتزوج من حينها حين بانت أم تعتد؟
قال: معى
انها تعتد من يوم وطأ عدة المطلقة من يوم وقعت الحرمة.
قلت له: فان لم يقدر على العتق والصيام حتى بقى من الأربعة الأشهر يوم واحد من يوم ظاهر، ثم أطعم ستين مسكينا، ووطئ جاهلا يسعه، ثم لم يقدر على المساكين فيطعمهم أكلة ثانية، خلت، حتى الأربعة الأشهر، أيلحقه القول فى الأول، ويكون أجله أربعة أشهر أخرى
يظن أنه
ان طعمهم فيها، والا بانت منه؟
قال: ان عدتها ربعة أشهر مذ يوم وطئ، ومعى أنه لا يدرك الا في
أربعة أشهر التى هى أجل الظهار فى قول أصحابنا.
قلت له: أرأيت ان أطعم ستين مسكينا ثم أكل عند
من الكفارة، وطئ بعد ذلك، هل عليه في زوجته بأس؟
أحدهم مما أطعمه
قال: معى انه اذا قبض الفقير ما أعطاه من المكفارة فقد صار مال
الفقير، وللفقير أن أصرف ماله حيث أراد.