الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٣-
143
قلت له: فان أطعم ستين مسكينا كل واحدة لقمة، ثم وطيء ثم أطعم في الأربعة الأشهر كل واحد أكلتين، هل يدرك زوجته؟
قال: لا يبين الا أنهم قالوا باطعام أكلة.
قلت له: فان أطعم مسكينا واحداً ستين يوماً كل
يظن أنه يجزيه، هل يدرك زوجته على ذلك؟
يوم
أكلتين، ووطئ
قال: معى انه لا يدرك على حسب ما عندي أنه قيل
قلت له: فان ألطعم ستين مسكينا قبل أن يخلو أربعة أشهر، هل
يدرك زوجته؟
قال: معى
انه ان لم يكن وطئ أدركها اذا كان مما يجزى عنه الاطعام
ما على حسب معي انه قيل
قلت له: وتحرم عليه؟
قال: فليس معى أنه يجزيه، ولا يدرك بذلك زوجته
واذا كان لا يدرك زوجته، وكان قد وطيء؟
جمعي
أنها تفسد عليه
قلت له: ان أطعم عبيد الفقراء والأغنياء، ووطئ على ذلك، هل
تحرم عليه؟
٢٬٦٥٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.