مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٥

-

- 145

-

قلت له: وكذلك ان أطعم والدته من كفارة ظهار، أهو مثل الأولاد

في هذا؟

قال: معى

مثله

النه من يذهب لا يجوز أن يعطيها من زكاته أن هذا

عندى

قلت: فعلى قول من يقول انه يجوز له أن يعطى والدته من زكاته وكفارة ظهاره، هل يجيز له ذلك فى أولاده المبالغين، اذا كان ملتزما عولهم ما لم يصيروا بحد يحكم عليه بعولهم؟

قال: لا يبين لى ذلك، لأن هذا والزكاة عقدى سواء، لأنه انما

يطعم من لا يعول، هكذا قيل فيما عندى.

قلت له: فهل هذا يخرج عندكم على التنزه من قول المسلمين،، أم يخرج على الحجر الحرام أنه لا يعطى زكاته من يعول من أولاده وغيرهم؟

قال: معى انه على المنع انه على المنع، لأنه اذا أعطى من يعول، فكأنه لم يعط، وكأنه وضع من ماله فى ماله، ودفع من ماله بماله، فاذا كان كذلك فلم يعط، ولو كان عطيته بهذا جائزة لم يكن هناك اخراج مال من ماله

قلت له: وكذلك من يلزمه عوله بالزمانة من قرابته، أهو مثل

أولاده في هذا؟

(م 10 - الخزائن جـ 9)