مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٦

-

146

-

قال: هو مثله عندى فيما قيل الا ما وقع فيه الاختلاف، فبوقوع

الاختلاف يختلف معناه

قلت له: أرأيت أن أطعم كفاة ظهار فقراء أهل الذمة من اليهود

والنصارى، هل يجزيه ذلك؟

الذي معي

في ذلك اختلاف، والله أعلم

قلت له: قالوا ممن يقرأ الكتاب أو ممن لا يقرأ أكله سواء؟

قال: معى انه قد قيل فى أهل الكتاب خاصة بالاختلاف وغيرهم

أجدر بتشديد، ولا يعجبنى ذلك فى أهل الكتاب ولا في غيرهم من أهل الذمة اذا وجد المسلمون

قلت له: فاذا فعل ذلك ووطئ على ذلك، هل يفرق بينهما؟

قال: معى

انه لا

يجيز ذلك يفرق بينهما، والذى يجيز ذلك لا يفرق

بينهما

قلت له: فاذا وجد المسلمون وأطعم فقراء المجوس والمشركين من

أهل الحرب أو العهد، ووطئ على ذلك، هل يفرق بينهما؟

قال: يعجبنى اذا وجد المسلمون ألا يجوز فى أهل الذمة، وأما التحريم فلا يعجبنى ذلك ما وافق قول أحد من المسلمين، وأما قبل الفعل فأمره ألا يفعل.