الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٦-
146
-
قال: هو مثله عندى فيما قيل الا ما وقع فيه الاختلاف، فبوقوع
الاختلاف يختلف معناه
قلت له: أرأيت أن أطعم كفاة ظهار فقراء أهل الذمة من اليهود
والنصارى، هل يجزيه ذلك؟
الذي معي
في ذلك اختلاف، والله أعلم
قلت له: قالوا ممن يقرأ الكتاب أو ممن لا يقرأ أكله سواء؟
قال: معى انه قد قيل فى أهل الكتاب خاصة بالاختلاف وغيرهم
أجدر بتشديد، ولا يعجبنى ذلك فى أهل الكتاب ولا في غيرهم من أهل الذمة اذا وجد المسلمون
قلت له: فاذا فعل ذلك ووطئ على ذلك، هل يفرق بينهما؟
قال: معى
انه لا
يجيز ذلك يفرق بينهما، والذى يجيز ذلك لا يفرق
بينهما
قلت له: فاذا وجد المسلمون وأطعم فقراء المجوس والمشركين من
أهل الحرب أو العهد، ووطئ على ذلك، هل يفرق بينهما؟
قال: يعجبنى اذا وجد المسلمون ألا يجوز فى أهل الذمة، وأما التحريم فلا يعجبنى ذلك ما وافق قول أحد من المسلمين، وأما قبل الفعل فأمره ألا يفعل.
٢٬٦٥٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.