مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٧

-

147

-

قلت له: فمعك أن أحداً من المسلمين؟

فال: انه اذا وطئ على اطعام فقراء المشركين والمجوس الذين وصفت لك أحرى أنها لا تحرم عليه، قال: الله أعلم وأرجو أنه قد يوجد أن بعض المسلمين لم يتقدم على فساد اذا كان قد أطعمه الفقراء ومعه أنه اذا أطعم من يجوز له أن يعطيه زكاته، ولا يكون ضامناً في الاجماع أنه

يلحقه الاختلاف

•

قلت له: فاذا أعطى زكاته فقراء المشركين أو المجوس أو أهل الكتاب، وهو يجد فقراء المسلمين، معك أنه يلحقه الاختلاف فى براءته من الزكاة؟

قال: فمعى انه ما دون أهل الحرب يلحقه الاختلاف، وليس بمحمود في ذلك، وقد تأول بعض من تأول فى قول الله تعالى: (ليس عليك هداهم) يعنى بذلك أهل الصدقة الذى يتصدق عليهم، (والله يهدي من يشاء)،) وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم).

قال تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا) قالوا: كان الأسارى يومئذ أنهم كانوا مشركين، وأشياء يعتل بها من يعتل ممن يجيز

الصدقة للبار والفاجر اذا كان فقيراً

قلت له: ولا يجوز أن يعطى أهل الحرب من المشركين من الصدقة

على حال من

الحال؟