الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٨- JEA
-
قال: لا يجوز ذلك عندى، لأنهم تقطع عليهم المواد كلها اذا كانوا أهل الحرب، فكيف يعطون الصدقة.
قلت له: أرأيت ان لم يقدر على العتق فصام، فما بقى عليه يوم من صومه قدر على العتق، فلم يعتق، وأتم صومه ووطئ زوجته جهلا منه يظن أنه يجزيه اذ قد صام، هل تحرم عليه زوجته ويفرق بينهما؟
قال: معى
انه على ما عندى أنه قيل لا تجزيه اذا وجد، وهو كذلك
عندى لقول الله، وعندى أنه ما لم يتم الصوم وتنقضى أحكامه، فعلى معانى مذهب أصحابنا أنه لا يجزيه الصوم، ويكفر بالعتق، واذا وطئ على ما لا يجزئه فمعى أنها تفسد.
قلت له: فان أتم صومه، ثم وجد العتق في الأربعة الأشهر، هل
يجزيه ذلك الصوم؟
قال: فأرجو أنه يجزيه على ما عندي أنه قد قيل
قلت له: وكذلك القول فى الاطعام والصوم مثل القول في العتق
والصوم؟
قال: هكذا عندى •
مسالة: محمد بن الحسن:
فى رجل طلب الى زوجته أن يجامعها في وقت من الليل فامتنعت؟