الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٩-
149
-
فقال: ان لم تدعه زوجته فهى عليه كأمه، فامتنعت زوجته ولم تقاربه الى نفسها حتى أصبح، وقال: انه لم يبنو تلك الليله خصوصاً.
قلت: هل يقع عليه في هذا ظهار؟
فعلى ما وصفت، فاذا لم ينو تلك الليلة ولم يسم لها وودعته قبل أن تمضى أربعة أشهر، فقد بر ولا ظهار عليه. وان لم تدعه حتى تمضى أربعة أشهر بانت منه بالايلاء - وفى نسخة – وان لم تدعه قبل أربعة أشهر فقد انهدم الايلاء والظهار
وان خلت أربعة أشهر قبل عدة الطلاق فهما تطليقتان، فان راجعها بلنكاح جديد كفر، ولا وقت عليه وان انقضى ذلك كله في يوم واحد فهما تطليقتان، وان ظاهر فى أشياء متفرقة ثلاث مرات وانقضى في يوم واحد،
خالله أعلم، ولا شك في الكفارة
مسألة: ومن قال لامرأته هي عليه كظهر أمه، وينوى الطلاق
فهو طلاق ولا ظهار عليه
وقال: هي طالق وينوى الظهار، فهو طلاق ويلزمه الظهار، فان انقضى أجل الطلاق قبل أجل الظهار لزمها تطليقة واحدة، فان انقضى أجل الظهار قبل أجل الطلاق بانت بتطليقتين، قول أبى الحوارى.