مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٠

10.

-

*

مسألة: وعن رجل قال لزوجته أنت طالق ونوى بها ظهاراً ما يقع

عليها طلاق أم ظهار؟

قال: معى ان بعضا يقول يقع الطلاق والظهار، وقال من قال: يقع

الطلاق ولا يقع الظهار، وقال من قال: يقع الظهار ولا يقع الطلاق، وقال

من

قال: لا ظهار ولا طلاق، والله أعلم

مسألة: قال أبو الحسن:

اذا ظاهرت المرأة من زوجها لزمها الظهار على قول، ولا وقت عليها،

ولا يكون الزوج ممنوعاً من الجماع في ذلك مثل الرجل

وعن أبي

محمد: اذا قالت المرأة لزوجها أنت على كظهر ألمى، فعليها

كفارة الظهار

يصح الظهار الا بذكر

مسألة: وقال بعض أصحاب الظاهر: لا الظهر والأم، لقول الله تعالى: (الذين يظاهرون من نسائهم ما من أمهاتهم ان أمهاتهم) فأثبت الظهار بذكر الأمومة والظهر، فان أتى بذكر الظهر ولم يذكر الأمومة، أو أتى بذكر الأمومة ولم يذكر الظهر لم يكن مظاهراً، وقال أيضاً: لا يكون الظهار من النساء للرجال

مسألة: ومن وجبت عليه كفارة فى الظهار فانه يعتق اذا قدر

على ذلك، ولو كان عنده رقبة وعليه دين وجب العتق.