مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥١

-

101

-

وان كان عنده ثمن رقبة وعليه دين بمثل ما عنده لم يلزمه اذا عجز عن العثق، رجع الى الصوم، فان عجز عنه أطعم ستين مسكينا،، فان لم يجد في البلد ستين مسكينا أطعم من قدر منهم، أكلتين غداء وعشاء، ثم أطعم ما بقى عن تمام الستين في بلد آخر

لكل

يوم

وليس عليه أن يطعم مسكينا يكون عليه الاطعام، ويحسب مسكينا، فان فعل ذلك لم يجزه، فان كفر ولم يطأ امرأته حتى تمضى أربعة أشهر، ففى ذلك قولان: منهم من قال تبين منه بالايلاء لما لم يطأ في الأربعة الأشهر، ومنهم من لم ير بذلك بأساً.

مسألة: رجل ظاهر من امرأته ثم قال لها بعد ذلك انه كفر عن

الظهار الذى لزمه، أيجوز لها أن تصدقه وتقبل قوله، ويمكنه من

نفسها أم لا؟

ليس لها ذلك الا أن يكون من المتقين، فان صدقته وهو على خلاف ذلك، وأمكنته من نفسها، فان صح لها ما زعم، والا حرم عليها على الأبد:

وبالله التوفيق

مسألة: وسئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يكفر حتى بانت

وتزوجت زوجا غيره، ثم فارقها الآخر، ثم تزوجها هذا، أيلزمه كفارة

الظهار؟