مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٢

-

152

قال: فمعنى إنه قد قيل ذلك، أنه يلزمه ولا يطأها حتى يكفر

قلت: فان وطيء ولم يكفر، أتفسد عليه؟

قال: معى انه قد قيل ذلك، وقد قيل لا تفسد عليه فيما عندي.

مسألة: وان مس المظاهر فرج امرأته، أو نظر اليه قبل أن

يکفر؟

فلا فساد عليه

وان عبث بها دون الفرج غسالت النطفة فى الفرج من غير تعمد

منه لذلك؟

فلا فساد عليه، وانما يفسد اذا تعمد ادخال النطفة، فهو عندهم كمن جامع ووطئ، ولا بأس بنا ومنها ما لم يجامع في الأربعة الأشهر

مسألة: وسئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يكفر حتى مضت

الأربعة الأشهر؟

قال: ليس عليه شيء فى تأخير الكفارة، ولا يطؤها حتى يكفر

ومن غيره: قال: وقد قيل انه اذا لم يكفر حتى تمضى أربعة أشهر

أنها تبين منه بالايلاء، لأنه ممنوع من وطئها، وقال من قال: ولو كفر ولم