مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٣

-

153

-

يطأها حتى تمضى أربعة أشهر، بانت منه بالايلاء حتى يكفر ويفيء، وقال

من قال: انما ذلك في الايلاء

وأما الظهار فاذا كفر فقد زال عنه المنع، وليس للظهار حد مثل

الايلاء، والله أعلم

مسألة: قال محمد بن خالد:

سمعنا أن الشيخ الكبير الفان لا يجوز في عتق الظهار ولا عتق دم

الا أن يكون يجر على نفسه الكسب الصغير ويجزى الصغير اذا ضمن

بنفقت

مسألة: ومن جامع ابن جعفر:

وعن رجل عليه عتق واجب من كفارة أو غيرها، هل يجوز أن يشترى

رقبة يشترط عليه فيها العتق، فلا نحب ذلك، وقال من قال: ان أوفاهم

الثمن فعسى ألا يكون بأس في ذلك

قال غيره: الرأي الآخر أحسن.

مسألة: ومن الجامع أيضاً:

ومن أعطى الكسوة فى الكفارة، فلكل مسكين ثوب ازار ورداء وقميص، أو سراويل أو عمامة، أو خمار للمرأة من أى هذه الثياب شاء.

ومن أعتق عبيداً، فيستحب أن يكون فيه سليمه من الأدواء، وان