مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٤

-

104

-

أعتق أعور بعين فجائز ذلك، وكذلك العبد اليهودى والنصراني، ومن

صبيا عاله حتى يبلغ •

أعتق

مسالة: والفريضة فى الاطعام فى الظاهر فيه اختلاف: منهم

من قال: الفريضة أكلة والسنة أكلة وكذلك لليمين المرسلة، ومنهم من قال: كلتا الأكلتين فريضة، وقال بعض فيمن أطعم ستين مسكينا أكلة واحدة، ثم وطئ بجهالة وأراد أن يطعمهم ثانية؟

فقالوا: أن يطعم ستين مسكينا أكلتين، ولا يجوز أن يطعم الا من قد أخذ جوزته من الطعام من الصيام، وكذلك في كفارة الأيمان، وليس فى ذلك حد فى الستين، ولكن بالنظر اذا نظر، ورأى أنه الخذ ممن جازته من الطعام.

وأما البالغ: فهو مجز لمن أطعمه، ولو كان قليل للأكل اذا كان صحيحاً، والمريض فلا يجزئ اطعامه، ولكن يعطى بالكيل، وكذلك الصبى الذى لم يأخذ جازته من الطعام اذا كان يأكل الطعام بعد حولين يحولان له يعطى له مثل ما يعطى لغيره من يطعمه

ولا بأس أن يعطى من يطعمه اذا كان يأكل الطعام، ولو لم يحل له

•

حق، لأنه اذا أراد عليه ذلك استفرغه على قول