الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٩159 -
من ذوات الأحمال، والملائى لم يحضن من الصغار، والموئسات من الكبار والاماء.
والتي تكون من المطلقات غير مدخول بها، أو مقرور لها بعد الدخول من الداخل أنه لم يمس فرجها، ولا نظر اليه، ولا كان منه اليها جماع، أو كان الدخول أو الطلاق في نهار صوم الواجب صومه قبل الغروب في يوم:
أو كان الداخل بها، الواطئ لها من كان حكمه في غير أحكام البالغين من الرجال بعد، بغير هذا الوجه من العدد المخصوصة بكل صنف منها، أو المسقوطة عنها بالكتاب أو السنة أو الاجماع، أو بما هو خارج مخرج
الرأى وفاقاً
أو كان حاز على سبيل الاختلاف المنساغ فى الحق ثبوته منها فيها، اذ لم يوقف على حكم ذلك تصريحاً في نص الكتاب أو السنة أو الاجماع، قسام الاجتهاد فى أصله أو تأويله عند وجود النص فيه، المحتمل للتأويل
منهـ
وهذا من مطلق الكلام فى المطلقات المخصوص بلاحقة الاستثناء لبعضها في مواضع أخرى من الكتاب، تخصيصاً له، وتقييداً، وكذلك بالسنة والاجماع بعضها، وخرج في بعضها الرأى، وتأويلا وتخريجاً يوجب