الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦١-
161
-
ومن الكتاب: ومن طلق امرأة وهي طاهرة، ثم طلقها وهي حائض؟
فانها تعتد بهذه الحيضة، وتكون عدتها من الطلاق الأول
قال غيره: ان الذى يشبه فى المعنى فى المطلقة معنى الاتفاق عليه في
العدة اذا ثبتت العدة لمعنى الطلاق عليها أنه اذا كان وقوع الطلاق في الحيض عليها أنها لا تحسب ذلك من عدتها
•
وكذلك الطهر فى المعنى اذا كان الطلاق قد كان وقوعه عليها فيه على قول من يقول فى القرء انه الطهر، ولكنها تعتد بالطهر الآتى بعد الحيضة التي وقع الطلاق عليها من المطلق لها فيها، أو فى الطهر قلبها على هذا
وكذلك فى الحيض الآتى بعد الطهر من الحيض أو الطهر الذي كان فيه الطلاق على قول من يقول فى القرء المنصوص فى الكتاب ذكره، أنه المراد به الحيض، ولا يبين لى فى هذين المعنيين من القول الا هذا، ولا أعلم أني أعلم في ذلك اختلافاً
•
وأما اذا أردفها الطلاق المحيض أو الطهر بعد الطلاق الأول مرة
ثانية أو ثالثة فى نفس القرء: الأول والثانى، وان كانت العدة قرأين أو الثالث ان كانت العدة كذلك من غير أن يردها، أن كان له عليها في العدة رد.
(م 11 - الخزائن جـ 9)