الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٢-
- 162
-
فقيل: في بعض القول فى العدة أنها من الأول تكون على معنى هذا، فالقرء الذي فيه الطلاق الأخير، أو ما قبلهن، ومعنى من القرء عليها صحيح، وثابت لها غير منتقض، ولا عليها لما مضى من بدل، وانما عليها أن تأتى بالباقي ان بقى عليها شيء بعد ذلك، وتنقضى العدة بآخر قرء لمعنى العدة عليها منذ دخلت فيها من الطلاق الأول
•
ويحل لها التزويج بغيره، ولا يجوز له ردها، ولو كان له في الأصل ما كانت العدة، ردها اذا انقضت به عدتها على معنى هذا القول
وفى بعض القول: أنها تستأنف العدة من الثاني أو الثالث، وليس لها أن تعتد بما كان من القرء، أتى عليها قبل وقوع الطلاق الأخير عليها، واذا ثبت معنى الاستئناف للعدة لمعنى الطلاق الثانى ما كانت في العدة
ولو كانت في آخر قرء من العدة عليها لم يبن لي في الحق الا أنه يدرك في العدة ردها، ان كانت له اليها فى العدة رد، ويتجدد لها عليه بتجديد العدة، والرد له بذلك عليها ما يلزمه لها فى العدة من النفقة والسكنى والكسوة على قول من يقول بوجوب الكسوة للمطلقة في العدة.
واذا ثبت هذا على هذا القول، فينبغى أن تكون صورة القول، بأن يقال: ان عليها أن تستأنف العدة من آخر طلاق يلحقها منه، ليكون منطوياً في المعنى والحكم على الكل من المطلقات اللائي تكون المعدة في