الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٣-
163
الطلاق بالحيض، الأنه يشتمل على ما كان له عليها في الأصل، أو ما هي
عليه معه من الطلاق ان كان قبل ذلك طلقها
•
ويخرج مازاد على ذلك، ويدخل تحته ما قد وقع الاختلاف فيه ان كانت المطلقة ممن يلحقها الاختلاف فى الطلاق فى أنه واحدة أو ثلاث، مثل الكتابية، أو أنه يلحقها الأخير من الطلاق أولا لمعنى الاختلاف في خروجها عن العدة وبقائها فيها
فيستدل الواقف عليه من أولى الفهم على القولين كليهما من خلال الكلام أنه انما يلحقها الاختلاف في الاستئناف على قول من يقول: انه يلحقها ذلك الطلاق الأخير المردف بها على أثر ما قبله، وعلى أنه لا يخرج الاختلاف في موضع ما يلحقها ذلك الأخير من طلاقه لها لبينونتها بالأول أو الثاني أو الثالث منه، أو لخروجها عن العدة منه بلا خلاف
وان كان ذلك الأخير من الطلاق قد كان على أثر رد صحيح منه لها،
وثابت له عليها فى الحق، كان عليها أن تستأنف العدة على ذلك من الآخر
،
ولو لم يكن هنالك بعد الرد قبل الطلاق وطء، ولا جواز اذا كان من قبل وطئها، أو أنه جاز بها، فثبتت العدة بالوطء أو الجواز في معنى الحكم عليها، ولا أعلم أنى أجد الى حد ما أثبت هذا في هذا غير هذا، والله أعلم.