مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٤

-

164

-

من الكتاب: والنفساء اذا طلقت لم تعتد بذلك الدم، لأنها مخاطبة أن تعتد بدم الحيض، ودم الحيض غير دم النفاس، فعليها أن تعتد بثلاثة

قروء، ولا تعتد بدم النفاس بالاجماع على ذلك

قال غيره: نعم انه لخارج على معنى الصواب فى الحق اذا كان وقوع الطلاق فى النفاس، بأنه لا يكون ذلك النفاس من العدة في شيء، ولا في الحال على كل حال كانت العدة للطلاق بالقرء أو غيرها من الأيام

حال

من

والشهور، فكله بمعنى في هذا الموضع، بل لو كان ذلك، بل لو كان ذلك دم حيض في الاتفاق

وكان الطلاق فيه لم يكن لها ان تعتد به، فكيف وذلك ليس بقرء في التسمية، لا فى المعنى، وانما عليها التربص بنفسها لمعنى العدة في الطلاق ثلاثة قروء بعد الطهر من ذلك النفاس، اذا كانت من ذوات المحيض اللائى عليهن العدة في الطلاق أو غيره من ضروب الفراق بالحيض

وذلك خاص فى الحرائر المسلمات، لا على الاطلاق بالثلاثة القروء في ذوات المحيض من المطلقات، الا أن الأمة فى السنة عدتها قرءان، وفى الكتابية بين المسلمين الاختلاف

وان كانت من غير ذوات المحيض، فثلاثة أشهر للمسلمة الحرة، ونصف

ذلك للأمة المقرة، وعلى الثلث من عدة الحرة المسلمة عدة الكتابية.