الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٥- 165
وقيل فيها: انها فى العدة، ولا أعلم أن عليهن من العدة في هذا الموضع أكثر من هذا الزوال الموجب للشبهة الموجدة لمعنى الاحتياط في العدة بمدة الحمل في التسعة الأشهر قبل العدة، لكل ما يلزمها من العدة المختلفة باختلاف أجناس المعتدات الى ما وراء ذلك
وزاد عليه من الأجل المسمى فى عدة الحمل فى كل قول على ما جاء من الاختلاف فى ذلك، فى الحاق الولد به فى المدة التي يلحقه فيها، لأنه لا يحتمل بقاءه بعد خروجه، ولا حدوث غيره من بعد من غير ما جماع. يكون بعد الموضع له، فالتربص لمعنى الحمل على سبيل الاحتياط هاهنا في هذا الموضع لا معنى له حتى يصح كون غيره ثان معه، وبقاءه بعد هذا الموضع به، فيجب لصحة بقائه بها بمعنى ما يستدل به بقاءها
خروج
في العدة.
وذلك نادر كونه والنادر لا معنى لانتظاره، هل هو في الوجود موجود ما لم يصح وجوده، والأصل في ذلك الغير بعد الوضع منها لهذا العدم حتى يصح له الوجود، بدليل برهان صحيح لا ريب فيه، والله أعلم
ومن الكتاب: أجمع المسلمون على أن أقل الحيض يوم
وقال غيره: لا أعلم أنه يخرج فى أقل الحيض ولا في أكثره لا،
ولا صح فيه معنى اتفاق من أهل الخلاف لا، ولا من أهل الوفاق