الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٠-
170
-
وعلى كل قول، فاذا أتت عليها على قياده ثلاث حيض، فقد انقضت عدتها معه، وعلى قوله لا يبعد أن يلحقها في هذا الموضع معنى ما قبل من الأقاويل فيها اذا كانت لا تعرف فى ذلك أيامها، الا ما جاء في ذلك من أن تكون في ذلك كأمهاتها وأخواتها
أنه فانه لا يبين لى أن يلحقها معنى ذلك، ولا معنى ما خرج من لا يبعد في المعنى أن تكون فى الحيض أقل أيامه اذا كانت تعرف أيامها، أنها أكثر من ذلك، وان كانت أيامها كذلك سواء، فهنالك يلحقها معنى ذلك المعنى لمعنى اتفاق ذلك في محل الموافقة.
وقيل فيها: ان عدتها تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للحيض على حال، كانت تعرف أيامها من قبل، أو لا تعرفها، واذا ثبت هذا أشبه في الحق أن يلحقها القول بالسنتين على قول فى الحمل، وبالثلاث في قول آخر، وبالأربع سنين في بعض القول، ثم العدة بالأشهر ملحقة بأثر كل قول لمعانى ما قيل بها في احتمال مكث الحمل في الرحم والحاقه بالفراش في هذه المدد كلها على ما جاء في الاختلاف بذلك
•
ولا يبين لى على حال خروج شيء من الصواب منها، لأنها كلها مشبهة لمعنى الحق، وغير بعيدة من أن يلحقها مالم ينقطع الدم قبل مضى هذه المدد، لها المحيض على أثر الطهر اللذان لا اشكال فيهما لارتفاع علة
ويصح
الاستحاضة الموجبة حكم الاختلاف في مدة العدة وكيفيتها، والله أعلم