الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧١-
0 17.1
ومن الكتاب: وعدة الاستحاضة التي لا ينقطع الدم ثلاثة قروء وأقرائها تلك الأيام التي تعرفها أنها حيضها، الاستحاضة لا تحسب
من العدة.
قال غيره: انما الاستحاضة لا تحسب من الحيض في صحيح الكلام الجارى على معنى الصواب فى الأحكام، وأما العدة على هذا فلا يبين لى أنها لا تحسب، لأن هاهنا في هذا الموضع معدودة حيضاً وطهراً على نحو ما بينا فى هذا الباب من الكتاب
فكأنها صارت فى خلال الوقوف عن المحيض فيها معدودة في الطهر، والطهر محسوب لمعنى الانتظار اللاتى من المحيض، لتأخذ فيه لمعنى المعدة والصلاة أيضاً، بعد انقضاء أقل الطهر على ما جاء من الاختلاف فيه في عدد أقله من الأيام، اذ لا سبيل الى معرفة الرد على قول من يقول فيه المراد به الحيض أو كذلك
وكذلك على قول من يقول فى القرء انه الطهر، لا يبين لي في هذا الفصل، الا أنه محسوب، لأنه العدة على هذا، ولا يبلغ الى علم ذلك حتى يعرف بدون الحساب، لانقضاء العدة في هذا الموضع ان استحيضت المعتدة في أقرائها، كلا ولا أعلم أن هذا من قوله يخرج في الاستحاضة على الصحيح.