الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٢172
-
الا أن يكون على أثر أول قرء من العدة عليها، اذا ارتفعت بعد ذلك قبل أن يثبت لها حكم الدخول فى الثانى، أو أنه يكون آخر قرء من أقرائها على قول من يقول فى القرء انه الحيض، والا فلا يبين لي في الحق وجهه على القولين جميعاً
وقد مضى من القول ما يستدل به على معنى هذا وحكمه ان شاء
الله، فانظر فيه
ومن الكتاب: أبو محمد:
ومن طلق - لعله - زوجته، وكان وقتها أن تحيض عشراً، فحاضت خمساً خمساً، فقد بانت منه، ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره
قال غيره: نعم يخرج على معانى بعض ما قيل في ذلك أنها تبين من المطلق في معنى الرد، ولا تتزوج حتى تحيض كما كانت من قبل، ولا يبين لى في هذا ثبوت، وهذا فى الحكم، ولكنه يشبه أن يخرج ذلك على معنى الاحتياط، لا على سبيل القضاء، لأنها لابد من أن تكون على ذلك في العدة يدركها، أو أن تكون بذلك قد خرجت من العدة، فيحل لها التزويج في أحكام القضاء
وقيل انها تنقضى على ذلك عدتها، ويحل لها التزويج، لكون الاقراء