الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٨268
وقال من قال: لا يتولى على شهرة التدين منه بدين أهل الاستقامة حتى يظهر منه ما يصدق به القول بالعمل الشاهر، كما عرف منه التدين بالقول الشاهر، وهذا هو أكثر القول فيما عرفنا، وهاك نقلا من كتاب
الاستقامة تصنيف الشيخ العلامة أبي سعيد محمد بن سعيد رحمه الله
•
قال: وولاية الحكم بالظاهر تصح بأحد وجوه بالموافقة بالخبرة أو الرفيعة ممن يبصر الولاية والبراءة من المسلمين من أهل الاستقامة، بالشهرة بصحة الموافقة فى القول الأهل الاستقامة، وبالشهرة بصحة الموافقة فى القول والعمل، وذلك أن يصح للعبد اسم يبرأ بذلك الاسم في ظاهر الحكم من الأسماء الواقعة على المتدينين من أسماء أهل الخلاف والبدع في الدين، ويبرأ بذلك الاسم من الأسماء المشتركة التي تجمع أهل الاستقامة وأهل البدع والخلاف في الدين، ويبرأ مع براءته من هذين الاسمين، وخلوص الاسم الذى يخلص له بالانفراد باسم يوجب له الاستقامة والتسمى بأسماء أهل الاستقامة من المسلمين
بشهرة
فاذا صح للعبد هذا الاسم الذى يصح له، وفيه بشئ أو بخبرة وعرف منه الصلاح والأعمال الصالحة في ظاهر أمره، ولم ذلك تهمة فى تدين بضلالة ولا خيانة فيا يدين بتحريمه، ولا تهمة
تلزمه مع
بخيانة لما يدين بتحريمه.
فاذا
صح للعبد هذا الاسم وائتمن في دينه وفيما يدين بتحريمه في