الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩299 - -
دينه ذلك، وهو دين أهل الاستقامة فيما غاب من أمره في دينه، وظهر منه فيما عرف منه من دينه الموافقة لدين أهل الاستقامة في أعماله، وما ظهر من أحواله، ولم يتهم بتهمة فيما يدين به من دين أهل الاستقامة وجبت ولايته فى حكم الظاهر وثبتت ولايته في حكم المظاهر
فقال من قال: انه من حين ما يعلم منه ذلك فلا تسع الا ولايته، ولا ينتظر به شيئا ويتولى من حينه، ولا يسع ترك ولايته من حين ما تعرف منه الموافقة، وما تجب له به الولاية، فان استقام على ذلك استقيم له، وان لم يستقم على ذلك حكم فيه فى كل حال من أحواله بما يلزم فيه من ولاية أو براءة، ولا تترك ولايته طرفة عين بعد أن وجبت ولا يسع
ذلك
•
وقال من قال: انه ينظر به الشهر والشهرين حتى ينظر حرصه واستقامة، فان تم على ما هو عليه اعتقد له الولاية، وان حال الى حال، أو تهمة أو تخليط وقف عن ولايته حتى يعرف بالاستقامة على ما قد له من الاسم الظاهر، فان هو مات قبل أن يعتقد له ولاية في المحيا من
صح
في
غير أن يعلم منه ما يربب أمره، اعتقدت ولايته بعد الموت، ولا نعلم ذلك انه اذا مات على غير نكث ولا تغيير ولا ريب يدخل في أمره من تهمة ولا تخليط، وأنه تجب ولايته ولاية الحكم بالظاهر
وقال من قال: ما لم تطب النفس ويزول منه الريب والشك، ولا يبقى