مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٤

-

174

-

لللحرمة وارتفاعه، وليس ثم وجه ثالث ذى طرفين يخرجها من العدة لمعنى المرد والنفقة والميراث أحدهما ويبقيها الآخر فيها، فيمتنع به من

التزويج لغيره من الرجال

ويمنع المطلق من تزويج من تزويج كل من هي ذات محرم منها من النساء لتعلقه بها، وهل هذا على سبيل الاحتياط والامحال أصلا، والتحكم به على معنى الاحتياط مستحسن، وله في النفس موقع،، لأنه من القلب بمكان

ويخرج على بعض معانى ما قيل انها على هذا المعنى، وهذا السبيل تنقضى عدتها اذا أتمت لها ثلاثة قروء، ولو كان كل واحد من القروء مخالفاً لما قبله بمزيد أو نقصان، اذا كان كل قرء منها من الثلاثة الأيام فصاعداً وان كانت الأقراء أو شيء منها أقل من ذلك

ذلك

،

لم يصح له الخروج

على من العدة، ولكنه لا يتعرى ذلك من الاختلاف فى انقضاء العدة به،

ما كان يخرج ذلك على قول انهدم حيض، والله أعلم.

ومن الكتاب: واذا رأت المطلقة الدم فى الحيضة الثانية يومين، ثم

طهرت وصلت، فقيل ليس لزوجها الأول ان يراجعها، وقد انقضت عدتها منه، وليس لها أن تتزوج حتى تحيض الثانية تامة.

قال غيره: نعم قد قيل ذلك اذا كان ما قبل الحيضة الثالثة من الثلاثة

الأيام فصاعداً، وذلك لا يخرج الحكم فى هذا بذا، وهذا جميعاً الا على