مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٥

-

-

معنى الاحتياط، لقول من يقول: ان ذلك حيض، لأنه على قول من يقول: انه ليس بحيض، فكأنه يخرج فى المعنى من معنى ذلك أنه لا يحل لها التزويج، بمعنى الحكم على هذا.

وأنها ممنوعة منه بلا أن يخرج فى ذلك معنى الاختلاف على قياد هذا القول، لأنها بعد في العدة لم تخرج منها على قياده قطعا، واذا كانت غير خارجة من العدة بذلك، خرج فى المعنى أنها بعد في المعدة، واذا ثبت أنها في العدة حكمها، صح على ذلك أنه يدركها مطلقها مهما جاز له ردها

وأما على قول من يقول ان ذلك حيض، فيخرج في انقضاء عدتها معنى الاختلاف، وحسن بألا تتزوج مع ذلك، ولا يدرك مطلقها ردها لذلك، احتياطا للدخول الاختلاف فى التزويج والرد فى ذلك الحال على قياد معنى هذا القول، وتخرج هذه المعاني كلها في قوله، وليس لها أن تتزوج حتى

تحيض الثالثة تامة.

وان كان أراد فى الثالثة باليومين خصوصا، وان كان أراد بذلك في كل حال، ولو كانت الثالثة من الثلاثة الأيام فصاعداً، اذا كانت دون الحيضتين الأوليين، فذلك يخرج في بعض القول.

وقيل: انه اذا كانت الثالثة من الثلاثة الأيام فصاعداً انه بذلك العدة