الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٦-
176
-
تنقضى، ويحل لها التزويج بغيره اذا انقضت أيامها التي كانت تعتدها
للحيض من قبل
ولو كانت الثالثة دون الحيضتين الأوليين، وان كان وقوع التزويج قبل استقصاء أيامها، فانه يبطل ويفرق بينها وبين من تزوجها، الا أن يكون مطلقها، وذلك لا يخرج بمعنى الاتفاق، اذ لا يبعد بنوته على
سبيل الاختلاف
اذا كان ذلك من الثلاث فصاعداً، ولم يراجعها الدم في بقية أيامها، اذ ذلك يخرج فى موضع الاتفاق أنه حيض، واذا كان في معنى الاتفاق حيضاً، ثبت لها في التسمية أنها به حائض، واذا ثبت ذلك كذلك خرج في المعنى، أنه محسوب في معنى العدة لها العدة لها، وصح لما صح ذلك خروجها به لصحة طهرها عن صحيح حيض صح لها
العدة عن
فلذلك لم يبعد التزويج فى ذلك الحال من معنى الاختلاف، فان راجعها الدم في أيامها فيشبه أن تكون تلك العقدة للتزويج فيما بينها منحلة بلا أن يبين لى فى ذلك معنى يوجب استحسان معنى دخول الاختلاف بغير البطلان على حال، لأنه علم أنه انما كان ذلك التزويج في العدة، اذ تلك أيام حيضها التي عليها أن تترك الصلاة والصوم فيها بالمراجعة فيها، ويلزمها التطهر لمعنى الصلاة والصوم، أو ما يشبههما من اللوازم التي
يسع على غير الطهارة أداءه اذا حضر وقت العمل به