مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٨

-

178

-

أبداً، وان كان على سبيل التجاهل منهما أو من أحدهما حرماً وأشد اثماً

على تجاهل بعد العلم، وارتكب المحجور على وجه التحريم والظلم.

وكذلك المس الى نفس الفرج، أو النظر اليه على الجهل بحرمتهما، والتجاهل في انتهاكهما منهما أو من أحدهما في هذا الموضع بعد العلم لمراجعة المحيض لها في أيامها، موجبان لوقوع الحرمة فيما بينهما على قياد معانى هذا المعنى، والله أعلم

ومن الكتاب: وأما المطلقة اذا رأت الدم دفعة واحدة، أو نصف يوم بعد ما حاضت حيضتين، فقد قيل انها تفوت مطلقها، ولا تتزوج حتى تحيض الثالثة تامة.

قال غيره: نعم قد قيل هذا بل قد صرح بعض القائلين في ذلك، بأنه لا تحل لها أن تتزوج حتى تحيض الثالثة كالأوليين تامة، وذلك لا يشبه فى المعنى أن يكون ثبوت المنع من الرد والتزويج حتى بغيره معاً بحال في مثل هذا الحال.

الا أنه يخرج مخرج الاحتياط، أراد الاحتياط بذلك القائل، أو لم يرد، اذ لابد لها فى ذلك الحال من أن تكون بذلك حائضاً، أو غير حائض، وهي حائض على رأى من رأى الدفعة من الدم في أيام الحيض حيضا، وليست بحائض على رأى من رأى انما دون الثلاث من الأيام ليس بحيض