مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٩

179 -

-

وعلى معنى قول من يقول: ان الدفعة من الدم والنصف من اليوم حيض، فاذا رأت بعض الحيضتين، فيلحقها في ذلك معانى ما يشبه ما قيل في ذلك أنه لا يدركها مطلقها، ولا تتزوج حتى تحيض الثالثة تامة كالحيضتين، أو تنفق لها على ذلك ثلاث حيض، وذلك لا يخرج الا على معنى الاحتياط في الوجهين الرد والتزويج جميعاً.

اذا ثبت هذا القول مع من رآه، لأنه ان كان ذلك حيضاً معه، وهو حيض على قياد قوله، فقد حصل لها الحيض الثلاث، واذا ثبت ذلك لها، فأتت مطلقها، وثبت لها، اذا ثبت هذا ا وصح أنها لا تمنع

التزويج بغيره أو وفاقاً لأنها لم تكن حين ذلك فى العدة، بمعنى الاتفاق

وان كان ذلك ليس بحيض معه، فهو نقص الأصله، ورجوع في المعنى

عن العمل به يخرج الحكم على قياد هذا المعنى أنها بعد في العدة اذا كان ذلك ليس بحيض، وقد يخرج فى المعنى على معانى بعض ما قيل اذا ثبت هذا القول أنها لا تتزوج حتى تستكمل الأيام التي قعدتها في الحيضتين الأوليين اذا كانت الثالثة مخالفة لهما، وكانت دونهما

فان تزوجت قبل ذلك أشبه أن يدخل عليها في ذلك التزويج اذا ثبت هذا القول معنى الاختلاف كما خرج فى التي نتزوج في بقية أيامها بعدما حاضت الثالثة أيام على قول من قال: ان الثلاث من الأيام حيض، ومادونها

فليس بحيض، فيخرج أنه فاسد لأنها بعد في العدة حتى تستكمل أيامها