الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٠-
180
هذا
واذا ثبت أنها في العدة لم يمنع مطلقها من درها على قياد معنى المعنى، لأنه لا يمنعه من ذلك الا خروجها عن العدة منه اذا كان في الأصل
له ردها، ويخرج في المعنى اذا ثبت هذا القول ثبوت نكاحها لما ثبت لها من الحيض، وأنها بالدفعة حائض
واذا ثبت ذلك كانت العدة منقضية اذ لا تكون الطاهرة حائضاً، فلذلك لم يخرج التزويج على هذا المعنى على وجه الحجر الصرف، لأنها منفكة عن العدة، ولا يدركها مطلقها ردها لخروجها عن العدة منه بثبوت الطهر تكون به حائضاً فى الحكم، وذلك العقد التزويج، انما يحتمل
لها عن دم
هذه المعاني المختلفة كلها ولا يصح خروجه من الصواب.
ولا انحلاله بمعنى الاتفاق ما لم يراجعها الدم في بقية أيامها اذا راجعها في ذلك، فالنكاح باطل على كل حال لوقوعه لا شك فيه أنه في العدة،
مع
وهذه المعاني كلها، انما تخرج فى هذا الفصل، وأنها تلحقها من الدم أو النصف من اليوم اذا ثبت قول من يقول فيه انه حيض
الدفعة
وأما على قول من يقول: ان ذلك ليس بحيض فانه يثبت لها وعليها في الحكم على قياده أنها ليست بذلك حائضا، ولا تلحقها هذه المعاني المشيرة باحتمال ثبوت هذا التزويج، واذا ثبت لها وعليها، أنها بذلك غير حائض فلم يدركها زوجها
•