مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٢

182

-

وما قد قالوه فى الحيضة الثالثة اذا كانت دون ما قبلها، ولو كانت ثلاثة أيام أنه يفرق بينها وبين من تزوجها قبل استتمام أيام حيضها التي هي عادتها، وان كان ذلك لا يخرج من الاختلاف اذا كان عقد التزويج بعد الحيضة الثالثة، وكانت الثالثة ثلاثة أيام

مع

مع

واذا كان الفراق ذلك على قول من قال به لها لازما، وكان ذلك الثلاثة الأيام التي لا خلاف فيها أنها أيام حيض، وأنها حائض في الاتفاق، الا أن الحيضة الثالثة دون الحيضتين كانت، فكيف في الدفعة الواحدة وفيما هو من الدم أقل من يوم

ان ذلك لا يلزم، والتفريق به اذا ثبت بذلك أوجب على قول من قال ان هذا ليس بحيض، ولعله هو الأظهر والأشهر فيما بينهم، واذا ثبت على هذا فيها أنها بذلك ليست بحائض كانت في الحكم طاهرة، وأحكامها أحكام الطاهرات

واذا ثبت مع ذلك طهرها فكيف لا تكون فى العدة أحكامها حتى تحيض الثالثة تامة على قول من يقول ذلك، أو ثلاثة أيام، وتستكمل أيامها التي في الأصل عادة لها، والا فمن أين يقع الفراق بينها وبين الزوج بعد في العدة من مطلقها، ولذلك

هي

الأخير من أين؟ انما ذلك من أجل أنها كان الحكم بالتفريق، لأنها في العدة منه.