مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٤

184

-

معانى ما قالوه من غير أن نص حكمه حفظا له من أثر، ولا خبر، ولكنه على قياد معانى ما يخرج عليه من المعانى من معانى آراء أهل الحق في النظر، استدلالا بذلك على ثبوت الحجة بهذا، وأرجو أن يكون ذلك اللحق حجة وصواباً ان شاء الله

ومن الكتاب: فان حاضت على ذلك مراراً كثيرة يومين يومين، يوما يوما، فهو وقتها، وتنقضى به العدة ان حاضت في ثلاثة أشهر

قال غيره: نعم قد قيل هذا اذا كان لا يأتيها من الدم للحيض من قبل الا ما أقل هو من ثلاثة أيام من اليومين الى أقل ما قيل انه أقل الحيض، وصار ذلك عادة لها في الحيض أنها لا يصح الخروج لها عن بدون الثلاث الحيض من ثلاثة أشهر

العدة

وأنها ان حاضت الثلاث في أقل من ثلاثة أشهر لم يدركها المطلق لها، ولا تنقضى عدتها حتى تستكمل العدة بثلاثة أشهر على حسب معنى ما في الأثر يوجد، وانه لأبي عبد الله ينسب

واذا ثبت هذا فى المرد والتزويج على هذا كذلك، فكذلك اذا استكملت الأشهر الثلاثة، ولم يكمل لها فيها ثلاثة قروء، أن تفوت المطلق من الرد بالثلاثة الأشهر، ولا تتزوج بغيره حتى تستكمل العدة بعد

ذلك بالقروء •