مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٧

-

187

-

وانما عليها العدة الشهور، فقد خرجت من العدة بالثلاثة الأشهر التي اعتدتها على قول من يقول: ان عليها أن تعتد بالشهور على هذا، فهى من العدة منفكة على القولين جميعاً، الا أنه اذا ثبت في ذلك الدم أنه ليس بحيض، وأنه انما عليها العدة بالأشهر

فيخرج فى بعض القول على وجه الاحتياط أنها تعتد لذلك سنة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة، فتلك اثنا عشر شهراً، سنة كاملة، فان استريبت فى الحمل استكشفت الحمل الى أقصى ما قيل في مدته على ما ثبت من اختلاف القول فيه، وغابت به ذلك ارتفاع الريب المقتضى بالمعنى لمعنى الوقوف بالمتربص لمعنى العدة أشكالا بحكم اليقين في وجود ذلك المنتظر، أو عدمه، والله أعلم.

ومن الكتاب: والتى تحيض يومين ثم تحيض حيضتين تامتين، فقيل لا يدركها زوجها، ولا تتزوج حتى حيض ثلاثة أيام على قول.

قال غيره: نعم قد قيل بهذا، وقد مضى فيما قيل من هذا الفصل مضى ما يقتضى بمعناه حكم معانى هذه المسألة، وما في المعنى أشبهها من الصور، من أنه على هذا لا يحل لها التزويج بغير مطلقها، كلا ولا يمنع هو من الرد لها، ان كان له ما كانت فى العدة ردها، لأنها على هذا بعد في العدة على قول من يقول ان ذلك في اليومين ليس بحيض.