الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٩-
189 -
ولها اذ يراجعها الدم فيها، فيعلم كون ذلك ان كان في أيام حيض، ويصح التزويج بمالا خلاف فيه أنه في العدة.
وهذا مالا أعلم فيه اختلافا من اللقول، الا أنها بالنظر على أثر الطهر
طاهر، وثابتة لها أحكام الطهارة والصلاة والصوم، واذا ثبت في الحق وجود القرء ء الثالث لها قد صح، واذا صح لم
فكأنه هذا كله، وصح يصح بعد التطهر على أثر التطهر في العدة بقاءها
واذا كان لا يكون ذلك ثبت خروجها منها، وكان ذلك التزويج غير فاسد، لأنه كان بعد خروجها من العدة، لما ثبت تطهرها بعد طهرها عن صحيح حيض، صح لها مالم يراجعها الدم بعد المتزويج في أيامها التي أن لو راجعها فيها لكان فى حكم أهل الحق حيضاً، فثبوت هذه المعانى لم أقو على الفراق بعد الدخول، ولا على بطلان ذلك التزويج قبل الدخول
فان كان الوقوف عن التزويج حتى تستكمل أيامها خوفا من مراجعة الدم لها فيها، فيبطل اللتزويج، أو يختلف فى فسادها بالوطء، لا ينكر في الحق فضله، ولا يجهل عند أولى الألباب عدله.
ومن الكتاب: ومن طلق زوجته فحاضت حيضتين على حال واحد، ثم زادت في الثالثة ثلاثة أيام، فلا يدركها زوجها، وليس لها أن تتزوج، ولا تنظر الى زيادة الأيام، ولكن الحيضة الثالثة ثم تنقضى العدة.