الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩١-
191 -
قال غيره: وذلك يخرج في الطلاق الرجعي بمعنى ما يشبه الاتفاق في وجوب النفقة لها عليه، وثبوت الميراث فيما بينهما، اذا كانا يتوارثان في الأصل، مادامت الزوجية بينهما، أو أنها في العدة منه لم يخرج في حكم أهل الحق عنها
ولعله يخرج فيها بمعنى ما يشبه الحكم عليها فيها بأنها في العدة تكون بمعنى الاتفاق الى سنة لمعنى الاسترابة في الحمل تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للحيض اذا كان انقطاعه عنها قبل الطلاق، وأشبهت الموئسة منه بعد الطلاق، وما عدا هذا الى السنتين والثلاث والأربع والسبع، فيخرج فيه معنى الاختلاف في ثبوت المواريث والنفقة، والرد، وإباحة النكاح بمن ممنوعين من نكاحه
لهما
كانا
مادامت أحكام الزوجية بينهما منعقدة، أو أنها لم تخرج عن العدة
الاعتداد
بعد الطلاق منه لها لخروج معنى الاختلاف في انقضاء العدة بعد بالشهور على أثر هذه المدة، لمعنى ما جاء من الاختلاف في لحوق الولد فيها من السنتين الى الأربع فى قول أصحابنا، والى السبع سنين في قول قومنا، ولا يصح خروج ما قالوه في هذا عن الصواب
وعلى كل قول من هذه الأقاويل، فيخرج أنها في العدة لمعنى الاسترابة فى الحمل أحكامها، حتى تأتى المدة التي حدها كل ذى قول