مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٢

192

Co

في قوله، وتعتد بالأيام والشهور عدتها في معانى التزويج والنفقات، وثبوت المواريث، لأنها فى البعدة منه خارجة منها فى المعنى، ولا في التسمية،

ويطلق كل منهما بعد ذلك ما كان ممنوعاً منه لمعنى ذلك وحده دون غيره

ويحل لهما بزواله المزوال ذلك عنهما فى رأيه، وذلك يختلف في المعنى في قصر المدة وطولها لاختلاف الناس فى الحاق الولد في المدة التي تلحقه فيها كما يثبت لك ذلك، ولعله أكثر ما يخرج فى هذه المعتدة أنها اذا كانت تحيض وتعتد لمعنى الطلاق بالحيض في الأصل أنها تكن أحكام العدة تكون اذا انقطع الحيض بعد الطلاق، أو قبل الطلاق عنها

ولم يأتها الحيض حتى تحيض ثلاث حيض اذا كانت كذلك عدتها، من العدة، أو تيئس من المحيض، فتعتد بعد الاياس

أو ما عليه

هي

بالأياس أو الأشهر عدتها، وحد الاياس أن تيئس من المحيض أترابها أو من هو أصغر سنا منها

وقد حد ذلك بعض من أهل العلم بالخمس والأربعين سنة، وقيل بالخمسين سنة، وقيل بخمس وخمسين سنة، وبالستين قول رابع، ولعله أكثر ما في حد الاياس

قيل: ولا أعلم أنه قيل فيه بأقل من الخمس والأربعين، ولا بأكثر