الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٣-
193
-
من الستين، ولعله يشبه أن يخرج معنى الاتفاق فيها، على أنها تكون
بها من الموئسات
واذا ثبت هذا وأنها فيما دون ذلك في أنها لا يصح لها الخروج منها حتى تيئس وتعتد بعد الاياس بالاياس بالأيام أو الشهور عدتها، فلعله يشبه على هذا أن يكون الميراث فيما بينهما ان كانا في الأصل يتوارثان، وأن يكون المراد له عليها ما لم تنقض عدتها بعد الاياس، على
ما جاء من الاختلاف فى ذلك، ان كان له اليها رد لمعنى الطلاق الرجعي.
وأما ان كان الطلاق منه لها ثلاثا، فيحلها معنى ما قيل من هذا الباب من الأحكام المناطة باطلاق بهما الا ما جاء فى ذلك من الرد والميراث، ولزوم النفقة، فانه يخرج في معنى ذلك على هذا معنى الاختلاف في النفقة
وأما الرد والميراث فلا أعلم أنه مما يختلف فيهما، الا أنه لا يكون له ردها، ولا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وتخرج من ذلك الغير لعلى الوطء الصحيح الموجب لمعنى ذواق العسيلة منها بمعنى لا تحرم عليه به مراجعته بالتزويج لها
وكذلك يخرج هذا الاطلاق معنى الاتفاق فيه، على أنه قاطع الثبوت الميراث فيما بينهما أصلا، الا أن يكون فى المرض منه، فانه يختلف فيه
في ثبوته مهما كان ذلك من الطلاق فى المرض قد كان وقوعه فيما بينهما (م 13 - الخزائن جـ 9)