الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٤-
194
-
واذا ثبت على هذا لها ما كانت فى العدة، فلعلها ترجع عن العدة؛ باطلاق الى الأشهر والأيام عدة المتوفى عنها زوجها، فتعتدها كذلك لمعنى الميراث من غير أن يكون لها فى مال المعتدة منه نفقة
وقيل: ان لها الميراث وعليها عدة المطلقة، واذا ثبت معنى هذا فيشبه أن يخرج معنى الاختلاف فى ثبوت النفقة لها من ماله بعد موته، وفى بعض القول: أنها تعتد للعدتين جميعاً، واذا ثبت معنى هذا فيخرج على قياده أنها تستقبل العدة للوفاة من غير أن يكون لها فيها نفقة من مال المتوفى عنها الا أنه ان أتاها من الحيض فى العدة للوفاة ما تخرج به من المعدة بالطلاق في الأصل، أو ما تستكمل به العدة له ان كان أتاها من قبل أن تدخل فى عدة الوفاة شيء من ذلك، فلذلك خروج لها عن العدتين جميعاً فيما يخرج، لأنهما يتداخلان فيما يبين لي من النظر
وان لم يأتها الحيض، أو ما تستكمل به من الحيض العدة بالحيض لمعنى الطلاق حتى خرجت من العدة للوفاة، كان عليها أن تتربص ما كان عليها من القروء بعد ذلك من الكل، أو ما بقى ان كان قبل الاعتداد للوفاة، أو فيها أتاها من: ذلك شيء، وان كانت ممن يعتد للطلاق بالشهور أو الأيام.
فكذاك لا تعتد على سبيل الاختلاف من أن تدخل العدة بالطلاق على هذا فى العدة للوفاة، وأن تخرج من العدتين بالخروج من العدة بالوفاة