الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٥-
195
-
كليهما كانا معاً فى الوجوب، أو كانت العدة باطلا قبل الأخرى، لأنها لا تخرج عن العدة للوفاة، اذا ثبت التداخل، والا تخرج عن المعدة بالأيام والأشهر للطلاق قبلها، كانت العدة للطلاق قبل، أو كانا معاً، لأنها لا محالة في العدد أقل منها على كل حال، وغير بعيد من الصواب
•
اذا ثبت هذا القول أن يكون عليها أن تعتد كل واحدة منهما على الانفراد، وأن يكون عليها أن تأتى بالباقى فى الأيام أو الأشهر من عدة الطلاق بعد استكمالها عدة الوفاة على حال، وعلى كل حال من الحال، فاذا ثبت عليها شيء من العدة للطلاق بعد الخروج من العدة للوفاة والكل منها، فالنفقة من مال هى فى العدة للطلاق ثلاثا منه لها، حتى تكمل بالحيض أو الوضع للحمل، أو الأيام أو المشهور.
ان كانت كذلك عدتها تخرج معنى الاختلاف في ثبوتها، والقول في معنى هذا يتسع، وليس هذا الباب موضوعا لبسط ذلك، وانما ذكر فيه طرفا منه فى معنى النفقة والميراث لما ذكر ذلك ذو الكتاب في كتابه فلينظر الناظر فيما قاله فى هذا من القول، وقلناه نظر من نظر لنفسه السلامة ان أراد العمل به، أو بشيء منه فيأخذ الحق، ويدع ما خالف الصواب، والتوفيق بالله
ومن الكتاب: وان حاضت حيضة، ثم انقطع عنها فكانت هي ممن
تحيض، فعدتها ثلاث حيض، وان طال ذلك.