الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٦-
196
--
قال غيره: ان هذا من قوله يحتمل معنيين، وكلامه يقتضى وجهين، لأنه بتوجه المعنى أن يكون المراد منه بالحيضة قبل الطلاق، أو أنها يعد الطلاق، واذا كان ذلك بعد الطلاق فالأشبه أن تكون عدتها بالحيض لمعنى
ما جاءها من الحيض، وثبت لها بعض العدة بالحيض
فلذلك يخرج فيها أنها لا تخرج عن العدة حتى تتم لها العدة بالحيض، وان طال ذلك بها، أو أتى عليها حال الاياس من المحيض، وتصير في حد الموئسات من النساء، فتعتد بعد ذلك بالأشهر أو الأيام عدتها
ولا أعلم أن عليها فوق ذلك مزيداً اذا لم يصح معها أنها حامل، فضرب الحمل في بطنها في كتاب، ولا سنة، ولا اجماع، ولا في اتفاق رأى، ولا اختلاف، انما الاختلاف فيما دون ذلك من المدة، يدخل عليها، ولا يبعد فى الحق أن يكون قريبا منها.
وهذا هو الأشهر من الأقاويل، والأكثر، وان كانت تلك الحيضة قبل الطلاق أتتها، وكان ذلك مراده بها، فيخرج فيها أيضاً هذا على بعض القول، ولا سيما اذا كان ذلك قريب عهد بالطلاق.
انما
هي
ويخرج فى بعض القول أنها لمعنى الريبة فى الحمل تؤمر بالتربص تسعة أشهر للحمل، وقيل بالسنة، وقيل بالسنتين، وقيل بالثلاث سنوات، وقيل بالأربع، وقيل بالخمس سنين، وقيل بالست، وقيل بالسبع تحرجاً.