الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٩-
199 -
-
أو تبلغ الحد الذى تصير به الباللغة اليه من الموئسات، فتكون العدة بالشهور عليها أو الأيام بلا خلاف وهذا وان كان فيها على هذا كذلك يخرج على وجه الاقتباس بما خرج فيها بالنظر من الأثر، وكان ما فيها من المعانى والآراء خرج، لا يخرج فى النظر على قياد الأثر من معانى الصواب
فانه انما أكثر المسلمين فى الآثار يوجد في عدة هذه المطلقة أنها بالقروء، واذا كانت من ذوات المحيض وحكمها كذلك في الحكم يكون، ولو لم يأتها منذ المبلوغ الى وقت الطلاق الا مرة واحدة، فانها بها تكون من ذوات المحيض وممن عليهن العدة تكون
ولا غاية لذلك فى خروجها عن العدة الا بالقروء، كما عليها من الأقراء للعدة فى الطلاق، أو تصير في حد الموئسات من النساء لكبرها، فتكون بعد ذلك بالأيام أو الشهور عدتها في ذلك.
وتلك الآراء المشعرة بالرخصة قبل هذه المدة في العدة لهذه المطلقة مستحسنات، ولهن فى الحق محال عند من أبصر الحق وعرفه، وليس كل من وقف على المنصوص من الكلام لفظا، ووعاه على طول المدارسة حفظا، بمطلع على خفيات أسرار حقائق معانيه ولا بمستنبط لجواهر مكنونات
فحاويه